السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

30

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وذهب البعض إلى حرمته بدعوى شمول العمومات له « 1 » . وذهب جمهور فقهاء المذاهب إلى أنّ ما أسكر من النِّيء والمطبوخ - سوءا اتخذ من العنب أو التمر أو الزبيب أو غيرها - يحرم شرب قليله وكثيره . وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف - من الحنفية - إلى أنّ المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب أدنى طبخة يحل شربه ولا يحرم إلّا بالسُّكر منه « 2 » . وللتفصيل ( انظر : أشربة ) . 3 - بيع التمر بعضه ببعضه مع عدم التساوي وبالرطب : ذهب الإمامية إلى أنّ التمر بأصنافه واحد من غير فرق بين جيده ورديئه ، فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلّا مع التساوي « 3 » ؛ لما ورد أنّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) كان يكره أن يستبدل وسقاً من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر ، ولم يكن ( عليه السلام ) يكره الحلال « 4 » ، ولموثقة سماعة قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن الطعام والتمر والزبيب ، فقال : « لا يصلح شيء منه اثنان بواحد ، إلّا أن يصرفه نوعاً إلى نوع آخر ، فإذا صرفته فلا بأس اثنين بواحد وأكثر » « 5 » . وكذا لا يجوز بيع الرطب بالتمر ، وإن كان متساوياً على المشهور بين فقهاء الإمامية ، بل دعوى الإجماع عليه ؛ لأنّه يستلزم الربا المحرّم « 6 » ، ولقول الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) : « لا يصلح التمر اليابس بالرطب ، من أجل أنّ التمر يابس والرَطَبَ رَطِبٌ ، فإذا يبس نقص » « 7 » ، وإلى القول بعدم الجواز ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية . وجوّز أبو حنيفة ذلك في حالة تساويهما في الوزن ، وهو ما ذهب إليه بعض الإمامية « 8 » .

--> ( 1 ) الوسيلة : 365 . السرائر 3 : 129 . مستند الشيعة 15 : 188 . رياض المسائل 12 : 215 . التحفة السنية ( مخطوط ) : 302 . ( 2 ) بدائع الصنائع 6 : 2943 . حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 5 : 291 - 292 . المدونة الكبرى 6 : 263 . تحفة الفقهاء 3 : 328 . ( 3 ) شرائع الإسلام 2 : 44 . إرشاد الأذهان 1 : 378 . مجمع الفائدة 8 : 467 . كفاية الأحكام 1 : 498 . جواهر الكلام 23 : 347 . ( 4 ) وسائل الشيعة 18 : 151 ، ب 15 من الربا ، ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 18 : 146 ، ب 13 من الربا ، ح 5 . ( 6 ) مسالك الأفهام 3 : 324 - 325 . الحدائق الناضرة 19 : 242 - 246 . رياض المسائل 8 : 303 - 305 . جواهر الكلام 23 : 367 - 369 . ( 7 ) وسائل الشيعة 18 : 148 - 149 ، ب 14 من الربا ، ح 1 . ( 8 ) الحدائق الناضرة 19 : 242 - 246 . رياض المسائل 8 :